تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها اليوم الأحد ملف المكالمات العشوائية التي يتضرر منها المواطنون من أرقام غير معلومة لقسم المبيعات في الشركات العقارية.
جاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب.
وقد نظم قانون البيانات الشخصية، آليات وضوابط الاتصال بهدف التسويق، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
عقوبة المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
0 تعليق