نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حقوق
العامل
في
الإجارات
السنوية
حال
انتهاء
علاقة
العمل - شوف 360 الإخباري, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 02:05 مساءً
نصت المادة 125 من قانون العمل الجديد، على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة فى التاريخ ، والمدة التى حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
حقوق العامل في الإجارات السنوية حال انتهاء علاقة العمل
وتابعت المادة: أنه فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
kaidiووفقا لنص المادة، لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام .
كما نصت المادة 126 على أنه للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة
بخمسة عشر يومًا على الأقل .
وللعامل الحق فى الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك : 1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل، 2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحان فعليًا .
كما نصت المادة 126 على أنه لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة ، أو يسترد ما أداه من أجر عنها ، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير ، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي .
0 تعليق