ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، عدد من المقترحات المقدمة من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
واستعرضت النائبة أميرة صابر خلال الجلسة التعديل المقترح منها في المادة (41)، التي تنص على أنه:
لكل من شاهد الجاني متلبسًا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.
واقترحت النص على أن "يسلمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي"، حيث قالت: "هى سلطة من اختصاصات مأمور الضبط القضائي، بدلا من أن يسلم إلى أحد رجال السلطة العامة"، موضحة أن سلطة القبض هى سلطة من اختصاصات مأموري الضبط القضائي حصرًا في حالة التلبس.
كما ناقش المجلس مقترح النائبة أميرة صابر بتعديل في المادة (45)، بالإضافة للفقرة الأولى من المادة بالنص على الآتي: "ولوكيل النزيل أو لذويه أن يتقدموا بيلاغ للنيابة بشأن شكواه"، موضحة أنه من المهم إتاحة الفرصة لوكيل النزيل المحتجز أو لذويه أن يتقدموا هم بالشكوى في حال قوبلت شكوى النزيل بالإهمال أو الرفض.
وشهدت الجلسة مناقشة مقترح نائبة التنسيقية أميرة صابر، في المادة 48 من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانونًا القبض عليه وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
وتضمن التعديل المقترح إضافة النص الآتي إلى المادة:
"يجوز لمأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة تفتيش المشتبه فيه وقائيا في الأحوال التي يجيز فيها القانون القبض عليه وفي حال كان المشتبه فيه أنثي يجب أن يتم التفتيش بواسطة أنثي من مأموري الضبط القضائي باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة دون تلامس جسدي، وفي حال تعذر الكشف بالوسائل التكنولوجية الحديثة ينبه مأمور الضبط القضائي الشخص قبل إجراء التفتيش مع مراعاة عدم تعريته أو المساس بمواضع العفة أو أي إجراء آخر قد ينتهك الكرامة الإنسانية، كما يجب على مأمور الضبط القضائي إثبات أسباب وإجراءات التفتيش اليدوي".
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة كلها لحماية جسد الأنثى وهى الأكثر تعرضا للانتهاكات التي تنتج عن عملية التفتيش، ولتعزيز استخدام التكنولوجيا حفاظا على الكرامة الإنسانية.
وطالبت النائبة أميرة صابر، بحذف المادة (49)، التي على أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
ودعت إلى حذف المادة بالكامل إعمالًا للحكم القضائي الصادر من محكمة النقض في الحكم رقم ٢٠٠٥٤ لسنة ٧٤ قضائية بتعطيل العمل بالنص ذاته في القانون الحالي لمخالفته لصحيح النص الدستوري.
كما ناقش مجلس النواب تعديل مقترح من نائبة التنسيقية في المادة 59 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على:
إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
واقترحت "صابر" التعديل التالي:
"إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق ألا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق بقرار مسبب"، موضحة أنه ضمانا لحقوق الدفاع يجب أن يكون القرار بحفظ الأوراق مسببًا.
0 تعليق