أجاب الدكتور عبدالله عجمي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يقول ماحكم إرتداء النقاب أثناء العمرة؟
ارتداء النقاب في العمرة
أوضح أمين الفتوي أنه لايجوز لبس النقاب أو القفازين أثناء العمرة أو الحج، كما جاء في حديث رسول الله: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، وأوضح أن المحرمة طالما ارتدت ملابس الإحرام، يجب عليها نزع النقاب أثناء العمرة وأثناء طوافها.
وأفاد الشيخ بأنه يباح لها أن تستتر بإسدالِ، مشترطاً أن لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وأفاد أنها إن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.
حكم إستعمال المحرم للشمسية
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها علي وسائل التواصل الإجتماعي، موضحة أنه لامانع شرعا من إستخدام الشمسيه في الحج أو العمرة، ولا حرج ولا فدية في ذلك.
وشرحت أن هذا لايدخل في النهي الوارد عن تغطية الرجل لرأسه وهو محرم، وأن القول المعترض علي ذلك فهو موافق لما ذهب إليه بعض الفقهاء.
مفسدات الحج
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها علي وسائل التواصل الإجتماعي، أن الشيئ الذي يبطل الحج هو الوقوف بعرفه لقوله صل الله عليه وسلم «الحج عرفه» وأفادت أنه يجب على الحاج أن يحل إحرامه بالحج بالعمرة، ويجب عليه قضاء الحج وذبحه في العام المقبل.
وأوضحت أن الجماع أو المداعبة لاتبطل الحج، فالجماع ليس سبباً لقطع الحج، وتطرقت إلي من فعل ذلك يجب عليه أن يكمل بقية المناسك ويحج قضاءً وذبحاً في العام المقبل، ولا يبطل الحج لمن جامع بعد التحلل الجزئي من الإحرام وقبل التحلل الكامل، وإن كانت عليه الكفارة.
0 تعليق