التطبيق من 1 يناير 2025: رسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة (مستند)| عاجل

elwatannews 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتبارًا من أول يناير المُقبل تطبيق رسوم التأمين بالنسبة للحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني على المؤمن عليهم، وبينهم عمال المقاولات والسائقين والعمالة غير المنتظمة.

تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وخاطبت الهيئة مكاتب التأمينات الاجتماعية عن طريق نظام المراسلات الداخلية للهيئة بشأن تحديد الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك ورسوم التأمين على عمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة والسائقين.

13969243381693289501.jpg

وفي ضوء أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقررار من رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 يتحدد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا لما يلي:

أولًا: فئة العاملين لدى الغير من ذوي الأجور الحكمية

- يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه.

- يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني 14 ألفا و500 جنيه.

ثانيًا: عمال المقاولات والتشييد والبناء وعمال الصيد

- عامل ماهر أجر الاشتراك 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.

- عامل متوسط المهارة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.

- عامل محدود المهارة 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

- عامل الصيد لدى الغير 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

19672412341700331753.jpg

ثالثًا: عمال النقل البري

- سائق درجة أولى 2650 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 15% من قيمته.

- سائق درجة ثانية 2530 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 10% من قيمته.

- سائق درجة ثالثة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.

- سائق رخصة خاصة 2420 جنيها، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك مضافًا إليه 5% من قيمته.

- تباع 2300 جنيه، يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.

رابعا: أصحاب الاعمال ومن في حكمهم والعاملين المصريين بالخارج

يتحدد دخل الاشتراك وفقاً للجدول المرفق بمراعاة الضوابط الآتية:

1- ألا يقل دخل الاشتراك عن أجر الاشتراك التأميني السابق.

2- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن أكبر أجر أشتراك شهري للعاملين لديه.

3- ألا يقل دخل الاشتراك لفئة أصحاب الأعمال عن الدخل الضريبي المتخذ أساسا لربط الضريبة

4- ألا يقل دخل الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد عن الحد الأقصى له.

- العمالة غير المنتظمة الخاضعين للبند رابعا من المادة (2) من القانون رقم 148 لسنة 2019.

- أصحاب مراكب الصيد غير الآلية وغير الشراعية العاملة فى نهر النيل والبحيرات المراكب التي تعمل بمجداف.

- يتحدد أجر الاشتراك بالحد الأدنى لأجر الاشتراك بواقع 2300 جنيه شهريًا.

17988565301735118105.jpg

1261433871735118109.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق